الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
264
تبصرة الفقهاء
تبصرة في نزح الثلاثين دلوا ينزح ثلاثون دلوا لماء « 1 » المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب عند كثير من الأصحاب كما في الذخيرة « 2 » . وقد نص عليه في الشرائع « 3 » والقواعد « 4 » وغيرهما . ويدل عليه رواية كردويه والموجود فيها مضافا إلى المذكورات أبوال الدوابّ وأرواثها ، فعلى القول بطهارتها يكون وجودها كعدمها . وأمّا على القول بنجاستها فينبغي ضمهما إليها في المقام وكأنهم اقتصروا على الثلاثة المذكورة لذهابهم إلى طهارتهم . وربما يقال بشمولهما لأبوال وأرواث سائر الدوابّ التي لا يؤكل لحمها فيعمّ الأبوال والأرواث النجسة . ولا يخلو عن بعد . والرواية المذكورة بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قد رواه الشيخ في الكتابين « 5 » والصدوق في الفقيه « 6 » باختلاف يسير عنه أيضا قال : سألت أبا
--> ( 1 ) في المخطوط : الماء . ( 2 ) ذخيرة المعاد 1 / 134 . ( 3 ) شرايع الإسلام 1 / 11 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 / 187 . ( 5 ) الإستبصار 1 / 43 ، باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة ، ح 5 ، تهذيب الأحكام 1 / 413 ، باب المياه وأحكامها ، ح 19 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 22 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ح 35 .